Ответ Мухтар
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Жанры
[حكم الهجرة من دار الكفر ودار الفسق]
وقال السائل: لا نزاع في وجوب الهجرة من دار الكفر ودار الفسق -يعني أن يذهب إلى القول بذلك- وإلا فالخلاف في ذلك مشهور.
قال: لكن الأغلب على الأرض الإسلامية عدم خلوها من الفسق وقت خلوها من الأئمة "؛ لأنها إن غلبت عليها الدول الجائرة ظهر فيها بعض الكبائر كأخذ الأموال من غير إنكار نكير، وإن كانت الأرض غير مدولة ظهر فيها الخوف على الأموال والنفوس وظهرت الفواحش والخمور، قال: وحينئذ تسقط الهجرة من دار الفسق لعدم دار لا يوجد فيها ذلك.
والجواب والله الموفق: أن الهجرة من دار الكفر ودار الفسق واجبة، أما من دار الكفر؛ فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة حرسها الله تعالى بالصالحين لما كانت دار كفر، وقد قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر}[الأحزاب:21]، وقوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}[الأنفال:72]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنا بريء ممن وقف في دار الحرب)) أو كما قال، وزعم بعض أهل الأهواء أنها منسوخة بقوله صلى الله عليه وآله: ((لا هجرة بعد الفتح)) ليس شيء؛ لأنه إن صح الخبر فإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستواء الدار بعد الفتح ولأن الخبر أحادي، ولا يصح أن تنسخ به صرائح الآيات من كتاب الله تعالى.
Страница 237