Ответ Мухтар
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ответ Мухтар
Касим ибн Мухаммад d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Жанры
وقال السائل: من قبض شيئا من بيوت الأموال بأمر آخر، والآمر والمأمور سواء في القوة والضعف إلا أن المأمور عليه الحياء مع كراهته لذلك في الباطن، هل يكون ضامنا في هذه الصورة لما قبض؟ وهل يضمن بذلك الآمر؟
والجواب والله الموفق: أن المأمور يضمن بذلك لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، والمعنى: لا تأخذوها وتذهبوا بها وتفوتوها على أهلها ولا أعلم خلافا في هذا المعنى، ولقوله صلى الله عليه وآله: ((على اليد ما أخذت حتى ترد)) ونحوه، ولا تأثير للحياء؛ لأن الواجب على عباد الله أن لا يخافوا في الله لومة لائم، كما ذكره الله سبحانه في كتابه، والآمر حكمه مثل ما مر في جواب من أمر أن يأخذ في ثمن سلعته من النقدين المذكورين، فلا فائدة في التكرار.
Страница 125