459

Джами усуль

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Редактор

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Издатель

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Издание

الأولى

Место издания

مكتبة دار البيان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
الفرع الثاني: في الحيوان
٣٩٣ - (م ت د س) جابر بن عبد الله ﵄: جاء عبدٌ فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاء سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي ﷺ: «بِعنيه»، فاشتراه بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ: «أعَبْدٌ هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
واختصره أبو داود فقال: إن النبي ﷺ اشترى عبدًا بِعَبْدَيْنِ (١) .

(١) مسلم رقم (١٦٠٢) في المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، والترمذي رقم (١٥٩٦) في البيوع، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (٣٣٥٨) في البيوع، باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والنسائي ٧/٢٩٢، ٢٩٣.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٤٩) قال: حدثنا حجين، وإسحاق بن عيسى. وفي (٣/٣٧٢) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. ومسلم (٥/٥٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح (ح) وحدثنيه قتيبة بن سعيد، وأبو داود (٣٣٥٨) قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وابن ماجة (٢٨٦٩) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (١٢٣٩، ١٥٩٦) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (٧/١٥٠، ٢٩٢) قال: أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - حجين، وإسحاق، وأبو سعيد، ويحيى، وابن رمح، وقتيبة، ويزيد- عن الليث، عن أي بالزبير، فذكره.
جاء مختصرًا عند أحمد (٣/٣٧٢) . وأبي داود (٣٣٥٨): «أنَّ النبيَّ ﷺ اشترى عبدًا بعبدين» .
٣٩٤ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ، أمَرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جيْشًا، فَنَفِدَتْ الإبلُ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص (١) الصدقة، فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (٢) . ⦗٥٦٧⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قلائص: جمع قلوص، وهي الناقة.

(١) في أبي داود: في قلاص.
(٢) رقم (٣٣٥٧) في البيوع، باب في الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، انظر نصب الراية ⦗٥٦٧⦘ ٤/٤٧، لكن أخرجه البيهقي في " السنن " ٥/٢٨٧، ٢٨٨ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/١٧١) (٦٥٩٣) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم، وفي (٢/٢١٦) (٧٠٢٥) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب- عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو سفيان الحرشي، عن مُسلم بن جبير مولى ثقيف، عن عمرو بن حريش الزبيدي، فذكره.
* أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَريش، عن عبد الله بن عمرو: «أنَّ رسول الله ﷺ أمره أن يُجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» .
قلت: نقل الحافظ الزيلعي عن ابن القطان قوله: هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد، وفصَّل فيه القول. راجع نصب الراية (٤/٥٣١، ٥٣٢) بتحقيقي.

1 / 566