447

Джами усуль

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Редактор

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Издатель

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Издание

الأولى

Место издания

مكتبة دار البيان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
٣٧٤ - (خ م ط س) أبو سعيد وأبو هريرة ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ اسْتَعْمَلَ رجلًا على خَيْبَرَ، فجاءهم بتمر جَنيبٍ، فقال: «أكُلَّ تمر خَيْبَر هكذا؟» قال: إنا لنأخذُ الصاعَ بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بِع الْجَمع بالدراهم، ثم ابْتَعْ بالدراهمِ جَنِيبًا»، وقال في الميزان مثل ذلك (١) .
هذه رواية البخاري ومسلم و«الموطأ» والنسائي (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تمر جنيب: بفتح الجيم، وكسر النون آخره باء معجمة بنقطة واحدة: نوع من جيد تمر.
الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة من التُّمُور، وليس مرغوبًا ⦗٥٥١⦘ فيه؛ لما فيه من الاختلاط، وما يخلط إلا لرداءته، فإنه متى كان نوعًا جيدًا أُفْرِدَ على حدته، ليُرغَبَ فيه، وقال الهروي: كل لون من النخل لا يعرف اسمه، فهو جمع، يقال: كثُر الجمع في أرض بني فلان.

(١) قال القاري: بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، وفي بعض الروايات بالنصب، على أنه صفة مصدر محذوف: أي قال فيه قولًا مثل ذلك القول الذي قاله في الكيل، من أن غير الجيد يباع، ثم يشترى بثمنه الجيد، ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس.
(٢) البخاري ٤/٣٣٣، ٣٣٤ في البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، وفي الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، وفي المغازي، باب استعمال النبي ﷺ على أهل خيبر، وفي الاعتصام، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود، وأخرجه مسلم رقم (١٥٩٣) في المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، والموطأ ٢/٦٢٣ في البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، والنسائي ٧/٢٧١، ٢٧٢ في البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه من رواية ابن المسيب عن أبي سعيد، انظر الحديث المتقدم.

1 / 550