٣٠٢ - (خ) أنس بن مالك ﵁ قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المخاضرة: اشتراء الثمار وهي مخضرة قبل أن يبدو صلاحها.
(١) ٤/٣٢١ في البيوع، باب بيع المخاضرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٠٢) قال: ثنا إسحاق بن وهب، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، فذكره.
٣٠٣ - (س) رافع بن خديج ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة»، أخرجه النسائي (١) .
(١) ٧/٢٦٧ في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدَّد. وابن ماجة (٢٢٦٧، ٢٤٤٩) قال: حدثنا هناد بن السري، والنسائي (٧/٤٠، ٢٦٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مُسدد، وهَنَّاد، وقُتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب فذكره.
قلت: وفيه وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة» .
٣٠٤ - (م س) سعيد بن المسيب ﵀: أنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح. ⦗٤٨٢⦘
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .
وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله ﷺ أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن المحاقلة والمزابنة (١) .
(١) مسلم رقم (١٥٣٩) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر، إلا في العرايا، والنسائي ٧/٤١ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه أول الباب.