300

Джами усуль

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Редактор

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Издатель

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Издание

الأولى

Место издания

مكتبة دار البيان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
١٤٠ - (م س) ابن شهاب الزهري ﵀: قال: إنَّ النبيَّ ﷺ «أَقسَمَ أَن لا يَدْخُلَ على أَزواجِهِ شهرًا» (١) .
قال الزهري: فأخبرني عُرْوَةُ عن عائشة قالت: لمَّا مضى تسعٌ وعشرون ليلةً أعُدُّهُنَّ، دخل عَليَّ رسول الله ﷺ، قالت: بَدأ بي، فقلتُ: يا رسول الله، إنكَ أقْسَمْت أَنك لا تَدْخُلُ علينا شهرًا، وإنكَ دخلتَ مِنْ تسع وعشرين أعُدُّهُنَّ، قال: " إن الشهر تسعٌ وعشرون ". أَخرجه مسلم والنسائي (٢) .

(١) قال النووي: قوله: أن لا يدخل على أزواجه شهرًا، ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة، ثم قال " الشهر تسع وعشرون " وفي رواية: فخرج إلينا في تسع وعشرين، فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون، وفي رواية: فخرج إلينا في صباح تسع وعشرين، فقال: " إن الشهر يكون تسعًا وعشرين " وفي رواية: " فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهم أو راح " قال القاضي عياض ﵀: معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يومًا، يدل عليه رواية: " فلما مضى تسعة وعشرون يومًا " وقوله: " صباح تسع وعشرين " أي: صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يومًا، وهي صبيحة ثلاثين، ومعنى " الشهر تسع وعشرون " أنه قد يكون تسعًا وعشرين، كما صرح به في بعض الروايات.
(٢) مسلم رقم (١٠٨٣) في الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، والنسائي ٤/١٣٦و ١٣٧ في الصيام، باب كم الشهر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/٣٣) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعْمر، وفي (٦/١٦٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (٦/١٨٥، ٢٦٣) قال: حدثنا كثير بن هشام. قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان. وعبد بن حميد (١٤٨٣) قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان. ومسلم (٣/١٢٥) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (٤/١٩٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (٢٠٥٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، والترمذي (٣٣١٨) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، والنسائي (٤/١٣٦) قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر. وفي (٦/١٦٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر.
كلاهما عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكره.
- ورواه عنها يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:
أخرجه أحمد في المسند (٦/٥١) .
- ورواه عنها عمرة:
أخرجه ابن ماجة [٢٠٦٠] .
١٤١ - (خ ط) نافع مولى ابن عمر ﵄: قال: قال ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق، ولا يَقَعُ عليه الطلاق، ⦗٣٥٥⦘ حتى يطلِّق، يعني المُؤلِي» .
قال: ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان، وعلي، وأَبي الدرداء، وعائشة، واثني عَشرَ رَجُلًا من أصحاب النبي ﷺ.
وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله ﷿ (١) -: «لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ، أو يعزِم الطلاق، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أنَّ ابن عمر كان يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ» (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يفيء: فاء يفيء: إذا رجع، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه.

(١) وهو ما في قوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٧، ٢٢٦] .
(٢) البخاري ١١/٣٤٦ في الطلاق، باب قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ والموطأ ٢/٥٥٦ في الطلاق، باب الايلاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح: أخرجه البخاري في الطلاق عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن نافع به، ومالك في الموطأ [١٢١٣] عن نافع فذكره.
قلت: عزاه الزرقاني في شرح الموطأ لابن أبي شيبة وصحح سنده على شرطهما. وفيه عن ابن عباس، وابن عمر- ﵃ شرح الموطأ (٣/٢٢٥) ط. دار الكتب العلمية.

1 / 354