Джами усуль
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Редактор
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Издатель
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Издание
الأولى
Место издания
مكتبة دار البيان
١٤٢٠ - (خ س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جاء عليٌّ من الْيَمَن في حجَّةِ الوَداع، فقال رسول الله ﷺ لِعَليٍّ:بم أَهللتَ؟ قال: أهللتُ بما أهَلَّ به النبيُّ؟ قال: أمسكْ فإنَّ مَعَنَا هَديًا» .
وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ ﷺ عليًّا: أن يُقيمَ على إحرَامِهِ» .
وفي أخرى له «قال له: فأهْدِ، وامْكُثْ حَرَامًا» . أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي قال: «قَدِمَ عَليٌّ من سِعَايَتِهِ، فقال له النبيُّ ﷺ بِمَ أهلَلْتَ؟ قال: بما أهلَّ النبيُّ ﷺ. قال: فَأَهْدِ وامْكُثْ حَرَامًا. كما أنْتَ، قال: وأهْدَى عليٌّ لَهُ هَدْيًا» (١) .
(١) أخرجه البخاري ٣ / ٣٣١ في الحج، باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ، وباب التمتع والقران والإفراد في الحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي ﷺ: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي ﷺ عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، والنسائي ٥ / ١٥٧ في الحج، باب الحج بغير نية يقصده المحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:تقدم برقم (١٤١٣) .
وهي في رواية البخاري (٢/١٧٢ و٥/٢٠٨) . والنسائي (٥/١٥٧) مختصرة على هذه القصة.
١٤٢١ - (خ م) عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ﵄ ⦗١٥٨⦘
«كَانَ يسْمَعُ أَسْماءَ تَقول، كلَّما مرَّتْ بالحجونِ (١): صلى الله على رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَقَد نَزَلْنَا مَعَهُ ها هنا، ونَحْنُ يومَئذٍ خفافُ الْحَقَائِبِ (٢)، قَليلٌ ظَهْرُنَا، قَليلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْنَا معه، أنا وأخْتي عائِشَةُ، وَمَعَنَا الزُّبيرُ، وفُلانٌ وفُلانٌ، فلما مَسَحْنَا أَحلَلْنا (٣)، ثم أهللنا من العشيِّ بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (٤) .
(١) " الحجون " هو بفتح الحاء والجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب.
(٢) قوله: " خفاف الحقائب " جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا، قاله النووي.
(٣) قوله: " فلما مسحنا أحللنا " أي: فلما مسحنا الركن أحللنا، وهذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره: فلما مسحنا الركن وأتممنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا: أحللنا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، قاله النووي.
(٤) أخرجه البخاري ٣ / ٤٩١ و٤٩٢ في الحج، باب متى يحل المعتمر، ومسلم رقم (١٢٣٧) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/٨) قال: ثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (٤/٥٥) قال: ثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى.
كلاهما - أحمد بن عيسى، وهارون - قالا: ثنا ابن وهب، قال: ني عمرو، عن أبي الأسود، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه، فذكره.
3 / 157