Джами усуль
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Редактор
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Издатель
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Издание
الأولى
Место издания
مكتبة دار البيان
١٣٥٦ - (ت د) أبو سعيد الخدري ﵁ قال سُئِلَ رسولُ الله ﷺ: عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: «الحيةُ، والفُوَيْسِقَةُ، والكلبُ العقُورُ، والسَّبُعُ العادي، ويُرْمَى الغُرابُ ولا يُقتل، والحِدأةُ» .
وفي أخرى: «الحيَّةُ والعقربُ، والحدأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العادي): الظالم المتجاوز الحد في العدوان والمراد به: الذي يعدو على الإنسان من السباع فيفترسه.
(١) الترمذي رقم (٩٤٥) في الحج، باب ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب، وأبو داود رقم (١٨٤٨) في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وهو ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن، وباقي رجاله ثقات. والرواية الثانية عند أبي داود رقم (١٨٤٧) من حديث أبي هريرة ﵁، وفي سندها محمد بن عجلان وهو صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. أقول: ولبعضه شواهد، ولذلك حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (٣/٣) قال: ثنا هشيم، وفي (٣/٣٢) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شريك، وفي (٣/٧٩) قال: ثنا عثمان بن محمد - قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان - قال: ثنا جرير. والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢٣) قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر «وأبو داود» (١٨٤٨) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم. و«ابن ماجة» (٣٠٨٩) قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا محمد بن فضيل. «والترمذي» (٨٣٨) قال: ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا هشيم.
خمستهم - هشيم، وشريك، وجرير، وأبو بكر بن عياش، وابن فضيل - عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/١٣١) قال الترمذي فيه: حسن، وقال الشيخ في «الإمام»: وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد.
١٣٥٧ - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ ⦗٧٧⦘ «أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: خَمْس (١) من الدَّواب، ليس على المحرمِ في قَتْلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ» .
وفي رواية: خمسٌ لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحرم والإحرام.
هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. ⦗٧٨⦘
وفي رواية أبي داود قال: «سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عما يَقْتُلُ المحرِمُ من الدَّواب؟ قال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتلهُنَّ في الحلِّ والحرم ...» . الحديث.
وأخرج النسائي أيضًا رواية أبي داود.
وسيجيءُ لما يجوزُ قتْلُه من الدوابِّ بابٌ في كتاب القتل من حرف القاف (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا جُناح): الجناح: الإثم، وأصله: من جَنَحَ، إذا مال.
(١) قال الحافظ في " الفتح " ٤ / ٣٠: قوله " خمس " التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أنه قاله ﷺ أولًا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة ﵂ بلفظ " وأربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ست " فأما طريق " أربع " فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها، فأسقط " العقرب "، وأما طريق " ست " فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد " الحية "، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم، وإن كانت خالية عن العدد، وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعًا. وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون عن نافع في أحاديث الباب قال: قلت لنافع فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى. انتهى.
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد: السبع العادي فصارت سبعًا. وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعًا. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ قال: " يقتل المحرم الحية، والذئب " ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف. وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة، فهذا جميع ما وقعت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال، والله أعلم.
(٢) أخرجه البخاري ٤ / ٢٩ في الحج، باب ما يقتل من الدواب، ومسلم رقم (١١٩٩) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والموطأ ١ / ٣٥٦ في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وأبو داود رقم (١٨٤٦) في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي ٥ / ١٨٧ و١٨٨ و١٨٩ و١٩٠ في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، باب قتل الكلب العقور، وباب قتل الفأرة، وباب قتل العقرب، وباب قتل الحدأة، وباب قتل الغراب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أ - عن نافع، عنه:
١ - أخرجه مالك «الموطأ» (٢٣٤)، وأحمد (٢/١٣٨) (٦٢٢٩)، قال: ثنا إسحاق وفي (٢/١٣٨) (٦٢٣٠) قال: قرأت على عبد الرحمن و«البخاري» (٣/١٧) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٤/١٧) قال: ثني يحيى بن يحيى. والنسائي (٥/١٨٧) قال: نا قتيبة.
خمستهم - إسحاق، وعبد الرحمن، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد - عن مالك.
٢ - وأخرجه أحمد (٢/٣) (٤٤٦١) قال: ثنا هشيم، قال: نا يحيى بن سعيد، وعبد الله بن عمر، وابن عون.
٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣٧) (٤٩٣٧) ومسلم (٤/١٩) قال: ثنا هارون بن عبد الله.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وهارون بن عبد الله) قالا: ثنا محمد بن بكر، قال: نا ابن جريج.
٤ - وأخرجه أحمد (٢/٤٨) (٥٠٩١) قال: ثنا إسماعيل. وفي (٢/٦٥) (٥٣٢٤) قال: ثنا عبد الوهاب. وفي (٢/٨٢) (٥٥٤١) قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. و«مسلم» (٤/١٩) قال: ثني أبو كامل، قال: ثنا حماد و«النسائي» (٥/١٩٠) قال: نا زياد بن أيوب، قال: ثنا ابن علية.
أربعتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَية، وعبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وحماد ابن زيد - عن أيوب.
٥ - وأخرجه أحمد (٢/٥٤) (٥١٦٠) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٤/١٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (٣٠٨٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والنسائي (٥/١٩٠) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير - عن عبيد الله.
٦ - وأخرجه أحمد (٢/٧٧) (٥٤٧٦) قال: حدثنا يزيد. و«الدارمي» (١٨٢٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و«مسلم» (٤/١٩) قال: حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«النسائي» (٥/١٩٠) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما (يزيد بن هارون، وهشيم) قال يزيد: أخبرنا، وقال هشيم: حدثنا يحيى بن سعيد.
٧ - وأخرجه مسلم (٤/١٩) قال: حدثناه قتيبة، وابن رمح. والنسائي (٥/١٨٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة، وابن رمح) عن الليث بن سعد.
٨ - وأخرجه مسلم (٤/١٩) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير (يعني ابن حازم) .
ثمانيتهم (مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن جريج، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وجرير بن حازم) عن نافع، فذكره.
(*) الروايات ألفاظها متقاربة.
(*) أخرجه أحمد (٢/٣٢) (٤٨٧٦) . ومسلم (٤/٢٠) قال: حدثنيه فضل بن سهل.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وفضل) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، فذكره.
ب - عن عبد الله بن دينار، عنه:
أخرجه مالك «الموطأ» (٢٣٤) . وأحمد (٢/٥٠) (٥١٠٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا سفيان. وفي (٢/٥٢) (٥١٣٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/١٣٨) (٦٢٢٨) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» (٣/١٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٤/١٥٧) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: أخبرنا مالك. و«مسلم» (٤/٢٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن جحر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
أربعتهم - مالك، وسفيان، وشعبة، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار، فذكره.
(*) رواية سفيان، شعبة: «خَمس لَيس على حَرام جُنَاح في قَتْلِهِن: الكلب العقور، والغراب، والحُدَيّا والفأرة والحية» .
3 / 76