1010

Джами усуль

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Редактор

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Издатель

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Издание

الأولى

Место издания

مكتبة دار البيان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
١٢٣٣ - (ط د) عبد الله بن عباس ﵄: قال: كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود (١) .
وأخرجه الموطأ مرسلًا عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله ﷺ قال: «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام» (٢) .

(١) رقم (٢٩١٤) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٤٨٥) في الرهون، باب قسمة الماء، وإسناده حسن.
(٢) الموطأ ٢ / ٧٤٦ في الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال، وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٩١٤) قال: ثنا حجاج بن أبي يعقوب، وابن ماجة (٢٤٨٥) قال: ثنا العباس ابن جعفر.
كلاهما (حجاج، والعباس) قالا: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو ابن دينار،عن أبي الشعثاء، فذكره.
ومالك «الموطأ» (١٥٠٤) قال عن ثور بن زيد الديلي، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال أبو عمر: تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان،وهو ثقة، عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
١٢٣٤ - (خ ط د) نافع ﵀: عن ابن عمر ﵄: ⦗٧٣٥⦘ أنَّ عبدًا لابنِ عمرَ أبَقَ فَلَحِقَ بالرُّوم، فظهر عليهم خَالِدٌ، فردَّهُ إلى عبد الله، وأنَّ فَرَسًا لعبدِ الله عارَ، فظَهَرُوا عليه، فردَّهُ إلى عبد الله.
قال البُخَارِيُّ: وقال في رواية: في الفَرَسِ عَلى عَهْدِ رسُولُ الله ﷺ.
وفي أخرى أنَّ خالدَ بنَ الْوَلِيد حين بعَثَهُ أبو بكرٍ أخذَ غُلامًا كان فَرَّ من ابن عمر إلى أرض الروم، فأَخذَه خالدٌ فردَّه عليه.
وفي رواية الموطأ: أنَّ عبدًا لابن عمر أبقَ، وأن فرسًا له عَارَ فأصابهما المشركون، ثُمَّ غنِمهُما المسلمون، فَرُدَّا على عبد الله بن عمر، وذلك قبلَ أنْ تُصِيبَهُما المقاسِمُ.
وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري.
وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فَرَدَّهُ عليه رسول الله ﷺ، ولم يقْسِمْ (١) . ⦗٧٣٦⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبق) أبق الغلام: إذا هرب.
(عار) عار الفرس: إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه.

(١) أخرجه البخاري ٦ / ١٢٦ و١٢٧ في الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، والموطأ ٢ / ٤٥٢ في الجهاد، باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، وأبو داود رقم (٢٦٩٨) و(٢٦٩٩) في الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٧٤٨) في الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. وفي الحديث دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله، وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئًا كان للمسلم، كان عليهم رده، ولا يغنمونه، وقد اختلف العلماء في ذلك ... .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٦٨) حدثنا محمد بن. بشار وأخرجه أبو داود (٢٦٩٨) حدثنا صالح بن سهيل..
كلاهما - محمد، صالح - حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر، فذكره.

2 / 734