Собрание основ
جامع الأمهات
Исследователь
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Издатель
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
1419 AH
Место издания
دمشق
Жанры
Маликитский фикх
بِالْجَمَاعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَيَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ.
وَمِنْ شَرْطِهَا أَلا يُصَلِّيَ غَيْرُهُ إِلا لِعُذْرٍ، فَإِنْ عَرَضَ بَيْنَهُمَا وَيَزُولُ عَنْ قُرْبٍ، فَفِي اسْتِخْلافِهِ: قَوْلانِ، فَلَوْ قُدِّمَ وَالٍ، وَقَدْ شَرَعَ فَقِيلَ: يَبْتَدِئُهَا الْقَادِمُ أَوْ يَبْتَدِئُ الآيَةَ بِإِذْنِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: مَا لَمْ يُصَلِّ رَكْعَةً، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِخُطْبَةِ الأَوَّلِ وَقَدْ قُدِّمَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى خَالِدٍ ﵄ فَفَعَلَ ذَلِكَ.
وَيَجِبُ الإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ وَلا يُسَلِّمُ وَلا يَرُدُّ وَلا يُشَمِّتُ وَلا يُصَلِّي التَّحِيَّةَ عَلَى الأَصَحِّ، وَالتَّعَوُّذُ، وَالصَّلاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ تَسْلِيمًا. وَالتَّأْمِينُ عِنْدَ أَسْبَابِهَا جَائِزٌ، وَفِي الْجَهْرِيَّةِ: قَوْلانِ، وَيَحْرُمُ الاشْتِغَالُ عَنِ السَّعْيِ عِنْدَ أَذَانِ جُلُوسِ الْخُطْبَةِ وَهُوَ الْمَعْهُودُ، قِيلَ: مَرَّةً، وَقِيلَ: مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ: ثَلاثًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ [﵁] وَكَثُرُوا أَمَرَ بِأَذَانٍ قَبْلَهُ عَلَى الزَّوْرَاءِ، ثُمَّ نَقَلَهُ هِشَامٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَجَعَلَ الآخَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَتَسْقُطُ بِمَرَضٍ أَوْ تَمْرِيضٍ قَرِيبٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مُشْرِفًا أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ، أَوْ لِجِنَازَةِ أَخٍ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَوْ لِغُسْلِ مَيِّتْ عِنْدَهُ، فَإِنْ حَضَرُوهَا وَجَبَتْ، وَالسَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ لا يُسْقِطُ، وَفِي جَوَازِهِ وَكَرَاهِيَتِهِ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَبَيَنْهُ:
1 / 124