78

Собрание основ

جامع الأمهات

Редактор

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَالْجَمَاعَاتُ سَوَاءٌ، وَقِيلَ: تَتَفَاضَلُ بِالْكَثْرَةِ، وَإِذَا أُقِيمَتْ كُرِهَ التَّنَفُّلُ، وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ الْمُنْفَرِدِ مَعَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا لا مَعَ وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ إِلا إِمَامًا رَاتِبًا فِي مَسْجِدٍ فَإِنَّهُ كَالْجَمَاعَةِ، وَكَذَلِكَ: لا يُعِيدُ، وَفِي إِعَادَةِ مَنْ صَلَّى مَعَ صَبِيٍّ أَوْ أَهْلِهِ: قَوْلانِ، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَالظَّاهِرُ لُزُومُهَا كَالَّتِي لَمْ يُصَلِّهَا، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ أَتَمَّهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَهِيَ غَيْرُ الْمَغْرِبِ فَإِنْ عَقَدَ رَكْعَةً شَفَعَهَا، وَقِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ كَالنَّفْلِ (١)،
وَإِلا قَطَعَ، وَالثَّالِثَةُ كَالأُولَى إِلا أَنَّهُ يَجْلِسُ لِيُسَلِّمَ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ قَطَعَ فِي الْجَمِيعِ، وَالْقَطْعُ بِسَلامٍ أَوْ مُنَافٍ، وَإِلا أَعَادَ الصَّلاةَ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقْطَعُ،

(١) فِي (م): نفل ..

1 / 107