527

Собрание основ

جامع الأمهات

Редактор

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Айюбиды
عَلَيْهَا (١) خَمْسَةً فَيَكُونُ (٢) عِشْرِينَ فَيَكُونُ ثُمُنَ الْعَرْضِ، فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ مَعَ الْعَرْضِ خَمْسَةً فَأَنْقِصْهَا ثُمَّ اقْسِمْ كَذَلِكَ فَتَكُونَ لَكَ سَهْمُ ثَلاثَةٍ ثُمَّ اجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلاثَةً فِي ثَلاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَهُوَ نَصِيبُهُ ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا خَمْسَةً تَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَهُوَ ثُمُنُ الْعَرْضِ.
وَإِذَا أَقَرَّ وَارِثٌ بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَهُ آخَرُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَمْ يُعْطَ الْمُقَرُّ بِهِ إِلا مَا أَوْجَبَهُ الإِقْرَارُ مِنَ النَّقْصِ عَلَى صِحَّتِهِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ تُعْمِلَ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ وَفَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى فَرِيضَةِ الإِنْكَارِ، فَمَا زَادَ عَلَى الإِقْرَارِ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ بِهِ.
التَّمَاثُلُ: أُمٌّ، وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَعَمٌّ أَقَرَّتِ الأُخْتُ بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ.
التَّدَاخُلُ: أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ وَعَاصِبٌ أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَتَسْتَغْنِي بِالتِّسْعَةِ.
التَّوَافُقُ: ابْنٌ وَابْنَتَانِ أَقَرَّ الابْنُ بِابْنٍ آخَرَ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ.
التَّبَايُنُ: أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ وَعَاصِبٌ أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِأَخٍ شَقِيقٍ فَتَضْرِبُ ثَلاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ، لِلْمُقِرَّةِ فِي الإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ، وَفِي الإِقْرَارِ ثَلاثَةٌ فَالزَّائِدُ (٣) سَهْمٌ لِلْمُقَرِّ بِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَدَّدَ الْمُقِرُّ أَوِ الْمُقَرُّ بِهِ أَوِ الْقَبِيلانِ كَابْنٍ وَبِنْتٍ أَقَرَّ الابْنُ بِبِنْتٍ وَأَقَرَّتِ الْبِنْتُ مِنْ خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ ثُمَّ فِي ثَلاثَةٍ بِسِتِّينَ فَيَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً لِلْمُقَرِّ بِهَا، وَالْبِنْتُ ثَمَانِيَةً لِلْمُقَرِّ بِهِ. وَسُئِلَ أَصْبَغُ عَنْ أَخَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَقَرَّتْ هِيَ وَأَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَلَدَتِ ابْنًا حَيًّا - فَقَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. الإِنْكَارُ يَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالإِقْرَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَتَسْتَغْنِي بِأَحَدِهِمَا وَفَرِيضَةُ الابْنِ عَلَى الإِقْرَارِ مِنْ ثَلاثِةٍ فَتَضْرِبُهَا فِي ثَمَانِيَةٍ لِلْمُنْكِرِ تِسْعَةٌ وَلِلْمُقِرِّ فِي الإِنْكَارِ تِسْعَةٌ وَفِي الإِقْرَارِ سَبْعَةٌ

(١) فِي (م): عليه.
(٢) فِي (م): تكون.
(٣) فِي (م): الزائد.

1 / 556