521

Собрание основ

جامع الأمهات

Редактор

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Айюбиды
مَوْتُ الْمُعْتِقِ حِينَئِذٍ، فَمَنِ اسْتَحَقَّ مِيرَاثَهُ بِأَوْلَى عُصُوبَةٍ وَرِثَ عَتِيقَهُ ثُمَّ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ، وَيُتَعَرَّفُ الأَقْرَبُ عِنْدَ تَعَدُّدِ مَنْ يُدْلِي بِالاشْتِرَاكِ فِي الأَبِ الأَدْنَى فَلِذَلِكَ كَانَ الأَخُ وَابْنُ الأَخِ فِي بَابِ الْوَلاءِ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ، وَكَانَ ابْنُ الْعَمِّ مُطْلَقًا أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ [مُطْلَقًا]، وَأَمَّا الابْنُ فَعَصَبَةٌ، وَأَمَّا ابْنُ الابْنِ فَيَحْجُبُهُ الابْنُ، وَالأَقْرَبُ يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وَإِلا فَعَصَبَةٌ، وَأَمَّا الأَبِ فَالسُّدُسُ مَعَ الابْنِ وَابْنِهِ، وَمَعَ الْفَرْضِ الْمُسْتَغْرِقِ أَوِ الْمُقْلِلِ كَزَوْجٍ وَابْنَتَيْنِ وَأُمٍّ وَأَبٍ، وَإِلا فَمَا بَقِيَ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُهُ فَرْضًا. وَأَمَّا الْجَدُّ فَكَالأَبِ وَيَحْجُبُهُ الأَبُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وَيَأْخُذُ مَعَ الإِخْوَةِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ الأَشِقَّاءِ أَوْ لِلأَبِ الأَفْضَلُ مِنَ الثُّلُثِ وَالْمُقَاسَمَةِ فَيُقَدَّرُ أَخًا ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّقِيقُ أَوِ الشَّقِيقَةُ عَلَى غَيْرِهِمَا بِمَا كَانَ لَهُمَا لَهُ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ شَقِيقَةٌ، وَإِخْوَةٌ لأَبٍ، وَجَدٍّ - أَخَذَتِ الشَّقِيقَةُ النِّصْفَ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو سَهْمٍْ فَلِلْجَدِّ الأَفْضَلُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَالْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ، ثُمَّ يَتَرَاجَعُ الإِخْوَةُ إِلا فِي مَسْأَلَةٍ تُسَمَّى الأَكْدَرِيَّةَ (١)
وَالْغَرَّاءَ، وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ. فَيُفْرَضُ لِلأُخْتِ وَلَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ مَعَهَا إِلَى الْمُقَاسَمَةِ لِمَا لَزِمَ مِنْ نَقْصِهِ أَوْ حِرْمَانِهَا مَعَ إِمْكَانِ الْفَرْضِيِّ، فَلَوْ كَانَتْ مَعَ أَخٍ (٢) وَأُخْتٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَتْ بِالأَكْدَرِيَّةِ، فَلَوْ كَانَ مَوْضِعُهَا: أَخٌ لأَبٍ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ - فَقِيلَ: لِلأَخِ السُّدُسُ وَقِيلَ: يَسْقُطُ، وَأَمَّا الأَخُ الشَّقِيقُ فَيَحْجُبُهُ الابْنُ وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبُ، وَإِلا فَعَصَبَةٌ، إِلا فِي الْحِمَارِيَّةِ، وَتُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةَ، وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ أَوْ جُدَّةٌ، وَأَخَوَانِ فَصَاعِدًا الأُمُّ، وَأَخٌ شَقِيقٌ ذَكَرٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى، وَأَمَّا الأَخُ لِلأَبِ فَيَحْجُبُهُ الشَّقِيقُ وَمَنْ حَجَبَهُ، وَالشَّقِيقَةُ الْعَصَبَةُ، وَإِلا فَعَصَبَةٌ. وَأَمَّا الأَخُ لِلأُمِّ فَالسُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلِلاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ، وَيَحْجُبُهُمْ مَنْ حَجَبَ الشَّقِيقَ، وَالْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَالْجَدُّ.
وَأَمَّا ابْنُ الأَخِ الْعَصَبَةُ مُطْلَقًا، وَمَنْ حَجَبَهُ، وَالْجَدُّ، وَإِلا

(١) فِي (م): بالأكدرية ..
(٢) فِي (م): أو.

1 / 550