Собрание основ
جامع الأمهات
Редактор
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Издатель
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Издание
الثانية
Год публикации
1419 AH
Место издания
دمشق
وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِنْ حَقِّ (١) اللَّهِ مِنْ صَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَحَدٍّ وَيَمِينٍ وَظِهَارٍ كَالْكَافِرِ الأَصْلِيِّ بِخِلافِ حَقِّ الآدَمِيِّ، وَيُزِيلُ الإِحْصَانَ فَيَأْتَنِفَانِهِ إِذَا أَسْلَمَا.
وَرِدَّةُ الْمَرْأَةِ تُبْطِلُ إِحْلالَهَا بِخِلافِ الْمُحَلِّلِ لأَنَّ أَثَرَهُ فِي غَيْرِهِ كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَبِالْعِتْقِ وَبِالظِّهَارِ، وَقِيلَ: لا يُزِيلُ الإِحْصَانَ وَلا الإِحْلالَ كَطَلاقِهِ إِذْ لا يَتَزَوَّجُ [مَبْتُوتَةً قَبْلَهَا إِلا بَعْدَ زَوْجٍ]، وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَثَرَهُ فِي غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ (٢) لَوِ ارْتَدَّتِ الْمَبْتُوتَةُ مَعَهُ حَلَّتْ، وَتَبْطُلُ وَصَايَاهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَبَعْدَهَا بِعِتْقٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ تَقَدَّمَ وَمَنِ انْتَقَلَ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ أُقِرَّ عَلَيْهِ.
وَيُحْكَمُ بِإِسْلامِ الْمُمَيَّزِ عَلَى الأَصَحِّ، وَيُجْبَرُ إِنْ رَجَعَ، وَيُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ تَبَعًا كَغَيْرِ الْمُمَيَّزِ وَكَالْمَجْنُونِ لِإِسْلامِ الأَبِ دُونَ الأُمِّ، وَقِيلَ: وَالأُمُّ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ مُرَاهِقًا كَاثْنَيْ عَشَرَ فَيُتْرَكُ، وَلِذَلِكَ يُوقَفُ مِيرَاثُهُ مِنْهُ، وَلَوْ أَسْلَمَ حَتَّى يَبْلُغَ لأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَمْ يُقْتَلْ، وَلَوْ أَقَرَّهُ بَعْدَ إِسْلامِهِ حَتَّى رَاهَقَ - فَقَوْلانِ، وَتَبَعًا لِلسَّابِي الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ، وَتَبَعًا لِلدَّارِ فَيُحْكَمُ بِإِسْلامِ اللَّقِيطِ كَمَا تَقَدَّمَ.
الزِّنَى:
وَهُوَ أَنْ يَطَأَ فَرْجَ آدَمِيٍّ لا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ مُتَعَمِّدًا - فَيَتَنَاوَلُ اللِّوَاطَ وَإِتْيَانَ الأَجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا، وَفِي كَوْنِهِ زِنًى أَوْ لِوَاطًا: قَوْلانِ، وَلا يَتَنَاوَلُ الْمُسَاحَقَةَ، قَالَ
(١) فِي (م): حقا لله.
(٢) فِي (م): وَلذلك.
1 / 514