375Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыكِتَابُ الْوَدِيعَةِاسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظِ الْمَالِ، وَهِيَ أَمَانَةٌ - جَائِزَةٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.وَشَرْطُهُمَا: كَالْوَكِيلِ، وَالْمُوَكِّلِ، وَمَنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَهْلُهُ، وَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ عَاجِلًا وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا عَتَقَ دُونَ رَقَبَتِهِ مَا لَمْ يُسْقِطْهَا السَّيِّدُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُسْتَوْدَعُ فَكَالْمَأْذُونِ لَهُ، وَقِيلَ: إِنِ اسْتَهْلَكَهَا فَجِنَايَةٌ فِي رَقَبَتِهِ، وَيَضْمَنُ بِالإِيدَاعِ وَالنَّقْلِ وَالْخُلْطَةِ وَالانْتِفَاعِ وَالْمُخَالَفَةِ وَالتَّضْيِيعِ وَالْجُحُودِ، فَإِنْ أَوْدَعَ لِعُذْرٍ كَعَوْرَةِ مَنْزِلِهِ أَوْ لِسَفَرِهِ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ، وَلَوْ سَافَرَ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِيدَاعِ أَمِينٍ ضَمِنَ، فَلَوْ رَجَعَتْ سَالِمَةً لَمْ يَضْمَنْ، فَلَوِ اسْتَوْدَعَ جِرَارًا أَوْ شِبْهَهَا فَنَقَلَهَا نَقْلَ مِثْلِهَا فَتَكَسَّرَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ فَكَسَرَهَا ضَمِنَ لأَنَّهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ، وَلَوْ رَفَعَهَا عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ خَادِمِهِ الْمُعْتَادَةِ عِنْدَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ خِلافًا لأَشْهَبَ، وَمَتَى مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِهَا، وَلَمْ تُوجَدْ - ضَمِنَ، قَالَ مَالِكٌ ﵀: مَا لَمْ تَتَقَادَمْ كَعَشْرِ سِنِينَ.وَفِيهَا: وَإِنْ بَعَثَتْ بِضَاعَةً إِلَى رَجُلٍ بِبَلَدٍ فَمَاتَ الرَّسُولُ بَعْدَ وُصُولِهِ، وَقَالَ1 / 404КопироватьПоделитьсяСпросить AI