345

Собрание основ

جامع الأمهات

Редактор

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

الْقَرْضُ
يَجُوزُ قَرْضُ مَا يَثْبُتُ سَلَمًا إِلا الْجَوَارِيَ، وَقِيلَ: لِغَيْرِ مُحْرِمٍ وَالنِّسَاءِ، وَالصَّغِيرُ يَقْتَرِضُ لَهُ وَلِيُّهُ، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لا تُشْتَهَى، فَإِنْ أَقْرَضَهَا وَلَمْ يَطَأْ رُدَّتْ، وَإِنْ وَطِئَ وَجَبَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَقِيلَ: المِثْلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى الْفَاسِدَ يُرَدُّ إِلَى صَحِيحِ أَصْلِهِ أَوْ صَحِيحِهِ.
وَشَرْطُهُ: أَنْ لا يَجُرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ، وَالسَّفَاتِجُ مُمْتَنَعَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي سَلَفِ الْيَائِسِ بِالسَّالِمِ فِي زَمَنِ الْمَسْغَبَةِ، وَالدَّقِيقِ وَالْكَعْكِ لِلْحَاجِّ بِدَقِيقٍ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ: قَوْلانِ، قَالَ: يَتَسَلَّفُ وَلا يَشْتَرِطُ، وَهَدِيَّتُهُ لا تَجُوزُ مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا، قِيلَ: أَوْ حَدَثَ مُوجِبٌ فَإِنْ وَقَعَتْ رُدَّتْ، فَإِنْ فَاتَتْ فَكَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
وفِي مُبَايَعَتِهِ بِالْمُسَامَحَةِ: الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ، وَيَمْلِكُ الْقَرْضَ، وَلا يَلْزَمُ رَدُّهُ إِلا بَعْدَ مُدَّةِ الشَّرْطِ أَوِ الْعَادَةِ، وَلَهُ رَدُّ الْمِثْلِ أَوِ الْعَيْنِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ.

1 / 374