26Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыنَوَاقِضُ الْوُضُوءِأَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ:الأَحْدَاثُ: الْمُعْتَادُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ جِنْسًا وَوَقْتًا، وَهُوَ الْبَوْلُ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ، بِخِلافِ دُودٍ أَوْ حَصًا أَوْ دَمٍ أَوْ بَوَاسِيرَ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَغَيْرُ الْجِنْسِ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: وَإِنْ تَكَرَّرَ وَشَقَّ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ لازَمَ أَكْثَرَ الزَّمَانِ اسْتُحِبَّ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فَقَوْلانِ، وَإِلا وَجَبَ عَلَى الْمَشْهُورِ، أَمَّا إِنْ لَمْ يُفَارِقْ فَلا فَائِدَةَ فِيهِ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَذْيُ لِلْعُزْبَةِ أَوْ لِلتَّذَكُّرِ فَالْمَشْهُورُ: الْوُضُوءُ، وَفِي قَابِلِ التَّدَاوِي وَالتَّسَرِّي: قَوْلانِ.وَالاسْتِحَاضَةُ كَالسَّلَسِ يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَحَيْثُ سَقَطَ الْوُضُوءُ فَفِي إِقَامَتِهِ لِلصَّحِيحِ قَوْلانِ، وَكَذَلِكَ ذُو الْقُرُوحِ، وَلَوْ صَارَ يَتَقَيَّأُ عَادَةً بِصِفَةِ الْمُعْتَادِ فَلِلْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلانِ.1 / 55КопироватьПоделитьсяСпросить AI