190

Собрание основ

جامع الأمهات

Исследователь

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

الصَّيْدُ
جَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ - الصَّائِدُ، وَالْمَصِيدُ بِهِ، وَالْمَصِيدُ.
الصَّائِدُ: كُلُّ مُسْلِمٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْقَصْدُ إِلَى الاصْطِيَادِ فَلا يَصِحُّ مِنَ الْكِتَابِيِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْمَجُوسِ بِاتِّفَاقٍ بِخِلافِ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَلا مِنَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
وَشَرْطُهُ: أَنْ يُرْسِلَهُ فَلَوِ انْبَعَثَ مِنْ غَيْرِ إِرْسَالٍ لَمْ يُؤْكَلْ، وَلَمْ تُفِدْ تَقْوِيَتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَلَوْ أَرْسَلَهُ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ - فَفِيهَا: يُؤْكَلُ ثُمَّ رَجَعَ وَاخْتِيرَ الأَوَّلُ، وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ قَرِيبًا أُكِلَ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ ثُمَّ ظَهَرَ تَرْكٌ ثُمَّ انْبَعَثَ لَمْ يُفِدْ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: تُخَرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْ إِرْسَالٍ يَقْتُلُ بِهِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَيُسَمَّى عِنْدَ الإِرْسَالِ فَلَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا مُتَهَاوِنًا أَوْ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَناسِيًا

1 / 219