Собрание основ

Ибн аль-Хаджиб d. 646 AH
156

Собрание основ

جامع الأمهات

Исследователь

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

فِدْيَةٍ غَيْرَ مُتَعَمِّدِ حَجٍّ أَوْ صُدَّ أَوْ أُحْصِرَ. وَنَفَقَتُهُ بَعْدَ فَرْضِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ مَا أَقَامَ، وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الإِحْرَامِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ فَإِنْ تَمَادَى فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَهُ وَلا مَالَ لِلْمَيِّتِ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَوْلانِ، وَلَوْ صُدَّ الأَجِيرُ أَوْ مَاتَ اسْتُؤْجِرَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى، وَلَهُ إِلَيْهِ، فَلَوْ أَرَادَ بَقَاءَ إِجَارَتِهِ إِلَى الْعَامِ الثَّانِي مُحْرِمًا أَوْ مُتَحَلِّلًا - فَقَوْلانِ، فَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ انْفَسَخَتْ إِنْ عَيَّنَ الْعَامَ فَلَوِ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ حَجَّ فَكَذَلِكَ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الإِفْرَادَ بِوَصِيَّةِ الْمَيِّتِ فَقَرَأَهُ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ، فَلَوْ تَمَتَّعَ أَعَادَ، فَلَوْ شَرَطَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ - فَقَوْلانِ، وَمَتَى لَمْ يُعَيِّنِ السَّنَةَ فَفِي الْبُطْلانِ: قَوْلانِ، وَعَلَى الصِّحَّةِ تَتَعَيَّنُ أَوَّلُ سَنَةٍ، وَفِي تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِذِمَّةِ الأَجِيرِ: قَوْلانِ، وَفِي تَعْيِينِ مَنْ عَيَّنَ الْمَيِّتُ: قَوْلانِ إِلا فِي ذِي حَالٍ يُفْهَمُ قَصْدُهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ قُلْنَا: تَتَعَيَّنُ بَطَلَتْ لِغَيْرِهِ وَإِذَا سَمَّى قَدْرًا فَوُجِدَ بِدُونِهِ - فَالْفَاضِلُ مِيرَاثٌ إِلا ذَا عَيْنٍ، وَفُهِمَ إِعْطَاءُ الْجَمِيعِ، وَقِيلَ: يَحُجُّ حَجَّ، فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ بِهِ كُلِّهِ مِنْ مَحَلِّهِ - فَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ صَرُورَةً حَجَّ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ وَإِلا فَمِيرَاثٌ. وَالْعُمْرَةُ: كَالْحَجِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِهَا: قَوْلانِ، وَخُرِّجَ الإِشْهَادُ عَلَى الإِحْرَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ عَلَى الْخِلافِ فِي الأَجِيرِ عَلَى تَوْصِيلِ كِتَابٍ. وأَفْعَالُ الْحَجِّ: وَاجِبَاتٌ - أَرْكَانٌ غَيْرُ مُنْجَبِرَةٍ، وَوَاجِبَاتٌ - غَيْرُ أَرْكَانٍ مُنْجَبِرَةٍ، وَمَسْنُونَاتٌ،

1 / 185