Собрание основ

Ибн аль-Хаджиб d. 646 AH
140

Собрание основ

جامع الأمهات

Исследователь

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

الصِّيَامُ وَاجِبٌ - كَرَمَضَانَ - وَالْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ، وَنَفْلٌ. وَرَمَضَانُ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، وَفِي تَكْفِيرِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ صَوْمِهِ كَمَا فِي الصَّلاةِ؛ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ الإِسْلامُ، وَمُسْتَحَبٌّ قَضَاءُ يَوْمِ إِسْلامِهِ. وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالنَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَلا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُطِيقُ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ الصَّلاةِ، وَمَنْ بَلَغَ عَاقِلًا وَقَلَّتْ سِنُّهُ إِطَاقَةً فَالْقَضَاءُ اتِّفَاقًا، بِخِلافِ الصَّلاةِ، وَإِلا فَثَالِثُهَا: إِنْ قَلَّتْ وَجَبَتْ، وَالْمَشْهُورُ: الْقَضَاءُ وَلا أَثَرَ لِلنَّوْمِ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا الإِغْمَاءُ فَإِنْ كَانَ كُلَّ النَّهَارِ فَكَالْجُنُونِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بِمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَقَلِّهِ وَأَوَّلِهِ سَالِمٌ فَكَالنَّوْمِ، وَإِلا فَقَوْلانِ، وَفِي النِّصْفِ وَالْجُلِّ: قَوْلانِ، وَمَتَى انْقَطَعَ الْحَيْضُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا حُكْمَ لَهُ، وَقِيلَ: إِنْ أَمْكَنَ الْغُسْلُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: إِنِ اغْتَسَلَتْ فَإِنْ شَكَّتْ صَامَتْ وَقَضَتْ. وَيُعْرَفُ رَمَضَانُ بِأَمْرَيْنِ - أَحَدُهُمَا: الرُّؤْيَةُ إِمَّا بِالْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ، أَوْ بِالشَّهَادَةِ

1 / 169