14

Собрание основ

جامع الأمهات

Исследователь

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

وَلَوْ رَعَفَ وَعُلِمَ دَوَامُهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ وَفِي جَوَازِ إِيمَائِهِ خَشْيَةَ تَلَطُّخِهِ بِالدَّمِ: قَوْلانِ فَإِنْ شَكَّ قَتَلَهُ وَمَضَى، فَإِنْ كَثُرَ بِحَيْثُ سَالَ أَوْ قَطَرَ وَتلَطَخَّ بِهِ قُطِعَ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ جَازَ أَنْ يُقْطَعَ أَوْ يُخْرَجَ فَيَغْسِلَهُ، ثُمَّ يَبْنِي مُطْلَقًا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَعَقَدَ رَكْعَةً، وَقِيلَ: وَأَتَمَّ رَكْعَةً وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُسْتَخْلَفُ كَذَاكِرِ الْحَدَثِ. وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَخْرُجَ مُمْسِكًا لأَنْفِهِ إِلَى أَقْرَبِ الْمِيَاهِ الْمُمْكِنَةِ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلا مَاشٍ عَلَى نَجَاسَةٍ، فَلَوْ تَكَلَّمَ سَهْوًا أَوْ مَشَى عَلَى نَجَاسَةٍ فَثَالِثُهَا: تَبْطُلُ فِي الْمُضَيِّ لا فِي الْعَوْدَةِ، لِإِقْبَالِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ كَانَ سَجَدَ وَاحِدَةً بِخِلافِ السَّجْدَتَيْنِ. وَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى مَا عَمِلَ، فَإِنْ رَجَعَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَظَنَّ فَرَاغَ الإِمَامِ أَتَمَّ مَكَانَهُ إِنْ أَمْكَنَ: أَصَابَ ظَنُّهُ أَوْ أَخْطَأَ، فَإِنْ خَالَفَ

1 / 43