Собрание основ

Ибн аль-Хаджиб d. 646 AH
132

Собрание основ

جامع الأمهات

Исследователь

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Издатель

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

1419 AH

Место издания

دمشق

الْحَرْثُ: وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ الْمُقْتَاتُ الْمُتَّخِذُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا، وَفِيهَا: لا زَكَاةَ إِلا فِي الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتُونِ وَالْحَبِّ وَالْقِطْنِيَّةِ، وَقِيلَ: الْمُقْتَاتُ، وَقِيلَ: الْمَخْبُوزُ مِنَ الْحُبُوبِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَكُلُّ ذِي أَصْلٍ مِنَ الثِّمَارِ كَالرُّمَّانِ وَالتُّفَّاحِ، فَتَجِبُ فِي الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، وَالْعَلَسِ، وَالأُرْزِ، وَالدُّخْنِ، وَالذُّرَةِ، وَكَذَلِكَ الْقَطَانِيُّ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَفِي التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالزَّيْتُونِ، وَالْجُلْجَلانِ، وَلا تَجِبُ فِي الْقَصَبِ وَالْبُقُولِ وَلا فِي الْفَوَاكِهِ كَالرُّمَّانِ وَكَذَلِكَ التِّينُ عَلَى الأَشْهَرِ فِيهِمَا، وَفِي حَبِّ الْفِجِّل وَالْكَتَّانِ، وَالْعُصْفُرِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَثُرَ فَكَالزَّيْتُونِ وَالْجُلْجَلانِ، وَفِيمَا لا يُثَمَّرُ وَلا يُزَبَّبُ وَلا يُخْرِجُ زَيْتًا: قَوْلانِ، وَالنِّصَابُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَالرِّطْلُ: مِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ، وَالْمِثْقَالُ: اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ مِنَ الشَّعِيرِ، الْمُطْلَقِ، وَلا زَكَاةَ عَلَى شَرِيكٍ حَتَّى تَبْلُغَ حِصَّتُهُ نِصَابًا فِي عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَلَوْ نَقَصَتْ حِصَّةُ أَحَدِ الوْرَثَةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمُوصَى لَهُ مُعَيَّنًا بِجُزْءٍ، وَقَبْلَ طِيبِهِ أَوْ بِزَكَاتِهِ كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمَسَاكِينُ إِلا أَنَّ النَّفَقَةَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَالْمُعْتَبَرُ حَالُ كَمَالِهِ، كَالرِّبَا، وَمَا لا يُتَمَيَّزُ ِيُقَدَّرُ تَمَيُّزُهُ لا عَلَى حَالِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْمُعْتَبَرُ مِعْيَارُ الشَّرْعِ فِيهِ وَتُضَمُّ الأَنْوَاعُ بِاتِّفَاقٍ وَلا تُضَمُّ الأَجْنَاسُ، وَالْمُعْتَبَرُ: اسْتِوَاءُ الْمَنْفَعَةِ وَتَقَارُبُهَا (١)، وَإِنْ لَمْ يَتَأَكَّدْ، وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّ الْقَمْحَ

(١) فِي (م): أو ..

1 / 161