نسخها في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث أصبح يخاطب الناس بإسناد تحريمها إليه تعالى من وقته إلى يوم القيامة ، والمشهورة عنه صريحة في بقائها وشهرتها إلى زمنه حيث أسند تحريمها والنهي عنها والمعاقبة عليها إلى نفسه بضرب من الرأي، فلولا بقاؤها وانتشارها بينهم في زمانه وفعلهم إياها في هذا الزمان لما كان لقوله:
" أنا أحرمهما " (1) كما في رواية، أو " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " (2) كما في الرواية المذكورة معنى.
وكذلك ما في الكشاف عن عمر أنه قال: لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة (3).
وما في تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها، فإنا أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتمتعنا مع الرسول، فمات ولم ينهنا عنها، فقال رجل بعده برأيه ما شاء (4).
وما في صحيح الترمذي: أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وسنها رسول الله أترك السنة ونتبع قول أبي (5)؟
وما في نهاية ابن الأثير عن ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا أي قليلا من الناس (6).
وما في رواية الحكم بن عتيبة - وهو من أكابر أهل السنة - قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): لولا أن نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي (7).
وما في النقل المشهور أن يحيى بن أكثم قال لشيخ من البصرة: بمن اقتديتم في تحليل المتعة؟ فقال: بعمر بن الخطاب، لأنه قال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته، ولم نقبل تحريمه.
Страница 33