والمراد الذات بأي لفظ لا خصوص لفظ الجلالة. وأجمعوا على أن الحلف بغيره ممنوع منه.
صفحة (223)
قال بعض: محرم. وقال بعض: مكروه. وقيل ذلك وأن الحلف بالشيء تعظيم له.
والعظمة في الحقيقة لله وحده. وقال الماوردى: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق
ولا عتاق ولا نذر. وإذا حلف الحاكم أحد بشيء من ذلك وجب عزله لجهله.
وعنه صلى الله عليه وسلم: {من حلف على منبري هذا فليتبؤ مقعده من النار}.
أي لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. أو أراد من حلف به كاذبا. وخصه بالذكر لشرفه.
أو أراد من حلف عند منبري أي كاذبا وخص لذلك. ولأن المعهود في زمانه الحلف عنده.
ولذلك كان الناس يخصون الحلف بالمواضع الشريفة المعتقدة فيها.
صفحة (224)
وعنه صلى الله عليه وسلم: {أكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. واليمين الغموس. وقتل النقس. وشهادة الزور. ومن الكبائر منع طروف الفحل. وأعظم الكبائر على الإطلاق: الشرك.والعقوق من العق. وهو القطع فهو شق عصى الطاعة.قال بعضهم: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية. وعليه فيطيعها في المكروه. وأراد بالوالد ما يعم الوالدة.وقال ابن عطية بوجوب طاعتها في المباح فعلا وتركا.
صفحة (225)
وندبها في المستحبات وفروض الكفاية.وعليه فطاعتهما في المكروه مكروهة غير واجبة.
وقيل: لا تجوز.واليمين الغموس هي الكاذبة. سميت لأنها تغمس صاحبها في الإثم.
قال مالك: لا كفارة فيها.وهي المتعلقة بالماضي فعلا.أو تركا على خلاف الواقع بالعمد.
وفيها الكفارة عندنا.ولا ينفع فيها الإستثناء. وهي تذر الديار بلاقع.أي خرابا لا شيء فيها.و عنه صلى الله عليه وسلم:{ والذي نفسي لا يحلف أحد يمينا فاجرة على مثل جناح
بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القياية}.
صفحة (226)
وعنه صلى الله عليه وسلم:{ من اقتطع من مال أخيه}. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا.
Страница 90