صفحة (190) والمتمتع هو من أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وقطع مناسكها وحل من إحرامه. ومناسك العمرة خمسة:الاحرام من الميقات إن كان خارجه ودخل بها في غير أشهر الحج أو فيها ولم يفرد.وإن أفرد فإذا قضى خرج الحل كالتنعيم وأحرم بها مسنة.والتلبية والطواف والسعي والحلق إن لم يسق هديا كما مر آنفا. ومناسك الحج عشرة: الاحرام والتلبية والمبيت بمنى ليلة عرفة وليالي منى. والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة مع ذكر الله.وقيل:ذكره فيها واجب وهو الصحيح عندي وتسمى جميعا. والرمي والذبح والحلق. وطواف الزيارة والسعي.وجميع العشرة تحرم بالدم إلا الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة.لأنها فرائض.ومعني التمتع الانتفاع بما لم يحل له قبل الإحلال والطواف
.صفحة (191)
الفصل الرابع عشر تحليل المتمتع من العمرةإذا أحل المتمتع من العمرة وقعد في مكة يفعل المحل إلى ثامن
ذي الحجة أحرم للحج من تحت الميزاب.أو من موضع أراد من المسجد.أو من المسجد الجن.
أو من حيث شاء من الحرم.ويستحب الاغتسال إذا أراد الإحرام ويلبس ثوبين جديدين أو مغسولين لم يلبسا منذ غسلا.والطواف سبعا بركعتين يحرم بعدها بأن يقول:لبيك اللهم - إلى بحجة تمامها...الخ ثلاثا بعد أن ينوى حج أو نفل. ويتوجه إلى منى ملبيا.ولا يقف ولا يطوف بعد الإحرام وإنما يمشى إلى منى في الطريق الأعظم.
كذا منه إلى عرفات. وكذا منها إلى جميع ومنه إلى منى. ثم ومنه إلى مكة ومنها إليه.
صفحة (192)
كل ذلك في الطريق الأعظم إلا إن منعة عدو أو أمر لا يستطيعه كالسيل. وإذا بلغ منى قال:اللهم إن هذه منى وهي مما دللت من المناسك.أسألك أن تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك ويبت به ويذكر الله. وإن لم يبت به لزمة دم. ألا إن أتى من بعيد ولم يدرك المبيت. ويستحب أن يصل به الخمس جمعا بين الصلوات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الصلاة بالمسجد الحرام.ولا يجاوز جده إلا بعد شروق الشمس.
Страница 78