صفحة (256) لكن عليه عشرة مساكين فقط.وإذا أطعم مسكينا أو مسكينين أو أكثر حتى تم له العدد جاز عند بعض. وإن أطعم عشرة في غدائين أو عشاءين لم يجزه.وأما الكسوة فيعطى عشرة مساكين أحرار ما يجزي كل منهم في الصلاة على خلاف فيه. فقيل: في الرجل والأمة ما يسترهما من السرة للركبه بدخولهما.وقيل: ما يستر ذلك مع الظهر والبطن إن أعطى الحرة أعطاها ما يسترها كلها إلا الوجه واليدين.وقيل: يجزي ما يقع عليه اسم الكسوة كإزار وقميص وسروال وعمامة. أما الصوم: فصوم ثلاثة أيام. ولا يعطى من الكفارة المغلظة أو المرسله عبد ولا أمة ولا مشرك. وأجاز أبو عبيدة أن يعطى مساكين أهل الذمة من المرسله اللازمة باليمين لا غني.ولا يعطيها الإنسان لمن لزمته مؤونته.ويجوز أن تعطيها المرأة زوجها وولدها.
صفحة (257)
ولا يطعم منها الرضيع.وأجيز لصاحب الكفارة أن يعطيها الواحد دفعة.ولا يجوز ذلك في كفارة الميت. ويجوز إطعام خمسة وكيل لأخرى أو نحو ذلك. وإطعام الغداء والكيل للعشاء. وتخالف الغداء والعشاء بالحبوب.ولا يكيل لمسكين واحد من حبين أو حبوب.وأجاز بعض. والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.ونسأله القبول لأعمالنا.والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبةوسلم.
صفحة (258)
تم مختصر الوضع والحاشية بعون الله وحسن توفيقه ومنه لثمانية عشرة ليلة دخلت من شهر شعبان من شهور سنة 1309
تسع سنين وثلاث مائة سنة وألف سنة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. بقلم الفقير لله تعالى سعيد بن خميس بن حمد المدسري البهلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:22لكن عليه عشرة مساكين فقط.وإذا أطعم مسكينا أو مسكينين أو أكثر حتى تم له العدد جاز عند بعض. وإن أطعم عشرة في غدائين أو عشاءين لم يجزه.وأما الكسوة فيعطى عشرة مساكين أحرار ما يجزي كل منهم في الصلاة على خلاف فيه. فقيل: في الرجل والأمة ما يسترهما من السرة للركبه بدخولهما.وقيل: ما يستر ذلك مع الظهر والبطن إن أعطى الحرة أعطاها ما يسترها كلها إلا الوجه واليدين.وقيل: يجزي ما يقع عليه اسم الكسوة كإزار وقميص وسروال وعمامة. أما الصوم: فصوم ثلاثة أيام. ولا يعطى من الكفارة المغلظة أو المرسله عبد ولا أمة ولا مشرك. وأجاز أبو عبيدة أن يعطى مساكين أهل الذمة من المرسله اللازمة باليمين لا غني.ولا يعطيها الإنسان لمن لزمته مؤونته.ويجوز أن تعطيها المرأة زوجها وولدها.
صفحة (257)
ولا يطعم منها الرضيع.وأجيز لصاحب الكفارة أن يعطيها الواحد دفعة.ولا يجوز ذلك في كفارة الميت. ويجوز إطعام خمسة وكيل لأخرى أو نحو ذلك. وإطعام الغداء والكيل للعشاء. وتخالف الغداء والعشاء بالحبوب.ولا يكيل لمسكين واحد من حبين أو حبوب.وأجاز بعض. والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.ونسأله القبول لأعمالنا.والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبةوسلم.
صفحة (258)
تم مختصر الوضع والحاشية بعون الله وحسن توفيقه ومنه لثمانية عشرة ليلة دخلت من شهر شعبان من شهور سنة 1309
تسع سنين وثلاث مائة سنة وألف سنة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. بقلم الفقير لله تعالى سعيد بن خميس بن حمد المدسري البهلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:22
----NO PAGE NO------
Неизвестная страница