واستحب أبو عبيدة الوضوء من الماء الذي يطلع ولو لم يصل حد الفم إذا وجد طعمه في حلقه، وما يخرج من الجروح والحروق من دم أو قيح تغلب عليه الدم، واختلف في دم لم يفض من الأذن أو العين ولو انتقل فيه، والصحيح النقض إن انتقل، ولا نقض بدم غلبه البزاق في اللون، وفي الكثرة قولان، والصحيح النقض بدم متيبس داخل الجلد والظفر إن انتزع، ولا نقض ما لم ينزع.
ويجب النزع إذا قدر عليه، وأما الفعل فكلام ونظر واستماع ولمس وإشارة محرمة بجوارحه، وأما الكلام فكالكذب الذي هو إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به عمد بدون إكراه وتعريض، ويجوز التعريض والتقية لرحم أو جار أو صاحب بنحو الدعاء الجميل، ويصرف بالدعاء عن ظاهره، أو عن المدعو له.
ويجوز الكذب إذا أكره إن لم يكن فيه ضرر لأحد، وقد عرف الجمهور الكذب الشامل الناقض وغيره بمخالفة الخبر للواقع إلا أنه لا ينقض منه إلا ما عن عمد، وقال النظام: الكذب مخالفة المعتمد والجاحط مخالفته معا، ولا يخفى أن الكلام المخالف للواقع المطابق للاعتقاد غير ناقض، وكالغيبة بكسر العين وهي حقيقة عرفية شرعية في ذكر المسلم بما يكره مما فيه غائبا أو حاضرا.
أو أردت بمجموع قولي عرفته شرعية عرف الشرع، أو ما ذكره بما ليس فيه فبهتان ناقض أشد، ولا غيبة لمنافق، أنه مأمور بذكر بما فيه ليعرفه إلا الشرك، فحتى يكون معه ثقة بقوله كما يقول أو الزاني، فحتى يكون معه ثلاث عدول، وليقولوا مثله الذي يقع في الناس أو يكذب، أو يغش بقول أو فعل بأكل الحرام.
ومثل المستخف بالله المستهزئ بالأمة وهو الذي يكذب أحيانا ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، وإنما تحرم غيبة رجل: خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم.
Страница 99