وإن اعتمد ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى صلى أعاده باتفاق، وفي النسيان خلاف، قيل: يعيد الوضوء والصلاة، وقيل: لا، وإن تعمد تركها، ولو عمد في غسل الجنابة أو نسي فالمشهور لا إعادة و أنهما فيه ركن واجب، وهو الصحيح لأنهما من ظاهر البدن بدليل غسلهما في الوضوء، وقيل: هما فيه سنة غير واجبة الإعادة على تاركها ولو عمدا، وذلك مثل الجنابة والحيض والنفاس.
واغتسال السنة كغسل الإحرام، وغسل عرفة، ونحو ذلك، والجمعة والعيدين ونحوهما من النفل.
الخامسة: مسح الأذنين على الصحيح، وقيل: فريضة وعلى الأول يجري مسحهما بماء الرأس، واستحب ابن مسعود تجديد الماء لهما وكيفية مسحهما بماء الرأس، أي أن يبل يديه معا ويمسح بهما رأسه، ثم أذنيه ولو واحدة بل بها رأسه وأذنيه لجاز.
وعلى الثاني: يجدد الماء لهما جميعا، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه السبابتين في خرقيهما ويدير إبهامه على ظاهريهما، ويمسح باطنيهما بالسبابتين يضع أصابعه مسحا ليمسح أبخادهما وأعوارهما، وكفيه على الأذنين، وإن تعمد ترك مسح الأذنين حتى صلى أعاد، وإن نسي فخلاف.
السادسة: تخليل اللحية والأصابع واجب.
السابعة: الترتيب، وهو سنة واجبة أو غير واجبة، قولان، وقيل: هو فريضة أخذ من ترتيب الله، والصحيح أنه سنة لأن الواو لا تفيد الترتيب على الصحيح.
الثامنة: التوضؤ ثلاثا، وهو سنة مستحبة في المغسول والممسوح على الصحيح، وكره بعضهم الزيادة على المرأة في الممسوح، ومن اقتصر في وضوئه على مرة أجزأته إن كانت عامة على كراهية إن كان غير عالم.
Страница 85