440

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак

على دابته فوقف لروث أو لبول فعطب إنسان بروثها أو بولها لم يضمن وإن أوقفها لغير ذلك فعطب بروثها أو بولها إنسان يضمن رجل سار على دابة فأصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن ويضمن كل شيء أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها وكذلك إن كدمت أو خبطت إلا النفحة بالرجل والذنب وإن وقفها فى الطريق ضمن النفحة أيضا وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة وليست عليهما

Страница 516