منهما وليان فعفى أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم
رجل فقأ عيني عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمه وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء أخذ ما نقصه به عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا فعفى أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للولي الذي لم يعف وقال أبو يوسف (رحمه الله) يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد
Страница 509