414

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•

رهن رجلا عبدا قيمته ألف بألف فمات ثم استحقه رجل وضمن الراهن القيمة فقد مات العبد بالدين وإن ضمن المرتهن القيمة رجع بالقيمة التي ضمن وبالدين رجلان أقام كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي فى يده وقبضه فهو باطل كله وإن مات الراهن والعبد فى أيديهما فأقاما بينة على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا استحسانا

رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن

Страница 490