408

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак

قول أبى يوسف ومحمد (رحمهما الله) ولا بأس بالحقنة ولا بأس برزق القاضي من بيت المال والله أعلم بالصواب

باب العتق

محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضى الله عنهم) رجل قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لي حر بعد موتى وله مملوك فاشترى آخر فالذى كان عنده مدبر والذى اشتراه ليس بمدبر وإن مات عتقا من الثلث وقال أبو يوسف (رحمه الله) فى النوادر يعتق ما كان فى ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه والله أعلم

Страница 484