كتاب المأذون
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال ليس للمأذون ولا للمكاتب أن يقرضا فإن فعلا فهو باطل رجل قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه فإن حضر وقال هو مأذون بيع في الدين جارية أذن لها مولاها في التجارة فاستدانت أكثر من قيمتها ثم دبرها المولى فهي مأذون لها على حالها والمولى ضامن قيمتها للغرماء وإن وطئها المولى فجاءت بولد فادعاه ولم يدبرها فهذا حجر عليها ويضمن المولى قيمتها
Страница 463