أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمته وإن شاء استعسى العبد وإن شاء أعتق فإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أني ضمن المعتق ويستسعى العبد في نصف قيمته أو يعتق وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا وإن أعتقه أحدهما فهو حر كله من قبله وتدبير الآخر باطل فإن كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك
باب في المكاتب يعجز أو يموت فيترك وفاء أو لا يترك
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في مكاتب
Страница 457