330

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه

رجل قال ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء رجل أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم

Страница 398