308

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

أحدهما جاز العتق وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء قال في العتاق القياس أن الضمان باطل ويصير بعد عتقه لأحدهما كحر ضمن ما على المكاتب ولكنى أستحسن في المكاتبين كتابة واحدة فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما يؤدي وإن أخذ عن الآخر لم يرجع بشيء متفاوضان كفل أحدهما بمال لزم صاحبه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يلزم صاحبه

باب كفالة العبد والكفالة عنه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل ادعى على عبد مالا فكفل عنه رجل بنفسه فمات العبد قال بريء الكفيل

Страница 376