306

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

كفيل صالح رب المال من ألف على خمسمائة فقد برىء الكفيل والذي عليه الأصل رجل باع دارا وكفل رجل بالدرك فهو تسليم وإن لم يكفل ولكنه أشهد فختم لم يكن تسليما

باب الرجلين يكون بينهما المال فيقبضه أحدهما

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في متفاوضين افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاؤا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف رجلان كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه

Страница 374