304

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•

فليس له أن يأخذها منه فإن ربح ربحا فهو له ولا يتصدق به فإن كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها وباعها فربح فيها فالربح له في الحكم ويستحب أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو له ولا يرده على الذي قضاه

رجل قال لكفيل ضمن له مالا برئت إلي من المال رجع الكفيل

Страница 372