297

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

بألف وقبضهان ثم أقال البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن الأول فإن كان قد حدث بالجارية عيب جازت الإقالة بأقل الثمن ولم تجز بأكثر من الثمن فإن أقاله بأكثر من الثمن فهو بالثمن الأول رجل في يده دار أقام البينة أنه اشتراها من فلان بألف ونقده الثمن وأقام فلان البينة أنه اشتراها منه بألف ونقد الثمن فهي للذي في يده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) وقال محمد (رحمه الله) هي للمدعي والألف بالألف قصاص

Страница 365