263

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز على المسلم

رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع أن يأخذها حتى يرد الثمن وإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب (رحمه الله) في الرواية وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) ينقض البناء ويرد الدار رجل

Страница 331