252

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

أرض العدو راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار السلام فلا شيء له في الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف السنة فلا شيء له في العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا

باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميا

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفية (رضي الله عنهم) في حربي دخل بأمان فتقدم إليه الإمام في أن يخرج أو يكون ذميا فمكث بعد

Страница 320