230

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•

وحده ذكره في السرقة وإن سرق رجل ثوبه فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم قطع وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم ولرب الوديعة والغصب أن يقطعه أيضا وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني والله أعلم

باب ما يقطع فيه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل سرق

Страница 298