213

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

قاذفه وإن قال علمت أنها علي حرام حد ولم يثبت نسب الولد إلا في جارية الولد فإنه لا يحد ويثبت نسب الولد وعليه قيمة الجارية

صبي أو مجنون زنى بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وإن زنى صحيح بمجنونة أو بصغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة حربي دخل دارنا بأمان فزنى بذمية أو ذمي زنى بحربية فإنه يحد الذمى والذمية وفي قول محمد (رحمه الله) لا تحد الذمية ويحد الذمي وقال أبو يوسف (رحمه الله) يحدون كلهم رجل أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه وان

Страница 281