183

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•

أعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وإن شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

باب العتق على جعل والكتابة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده

Страница 251