157

Аль-Джами ас-Сагир

الجامع الصغير

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته وإن قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو يوسف ومحمد إقراره جائز ووصيته وإن طلقها في مرضه ثلاثا بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم

Страница 225