بضيعة له، أو مال، أو على بعض أهله، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم، وإلا قصر.
وإذا نوى المسافة وخرج، ثم بدا له عن السفر، فإن كان قطع أربعة فراسخ فعلي تقصيره ما لم ينو المقام عشرا، وأن كان دونها تمم، وكذلك لو لبث في طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلى وإذا أتم التقصير، وقد علم وجوب القصر عامدا، فعليه الإعادة والإثم فإن علم ثم نسي أعاد في الوقت، لا خارجه، وإن جهل وجوب القصر، فصلاته مجزية.
وإن نوى مقام عشرة، وقصر لجهل، فلا إعادة.
ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة، والمدينة، والكوفة، وحرم الحسين عليه السلام، فإن نوى المقام عشرا وجب.
ولا يخص التمام بنفس المسجد.
ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما، حضرا وسفرا من غير خوف، ولا مرض، ولا مطر ولا يحتاج إلى نية الجمع ويكره اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس، ويصلي كل منهما فرضه، ويأمر الإمام المقصر، الحاضرين بالتمام، ويسلم المقصر خلف المتمم، على فرضه، و إن شاء نوى معه صلاة أخرى، وإذا نوى الإقامة عشرة، ثم خرج لحاجة، لدون مسافة فعلى تمامه، فإن نوى مسافة قصر، فإذا رجع إليه فعلى تقصيره، لأنه ليس بوطنه، فإذا دخل وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى حضر والوقت باق أتم، فإن كان لم يصل فيه أيضا قضاها قصرا، وإذا دخل الوقت حاضرا، ثم سافر و هو باق قصر.
ويستحب له أن يقول: عقيب صلاة القصر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، فهو جبران الصلاة.
وسفر البحر مكروه، وينبغي أن يقرأ في السفينة: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما
Страница 93