وروي (1) الإخلاص وكل ذلك ندب، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة، والأولى، والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل والمرأة تخافت في الكل، فإن خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا.
ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا، ويقرء سورة الجحد في نوافل الزوال، وأول نفل المغرب، وأولى صلاة الليل، وأولى ركعتي الإحرام، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها (2) وركعتي الطواف.
وروي (3) الإخلاص في ذلك، والجحد في الثواني، والجهر متوسط، ولا يخافت دون إسماع نفسه. وإذا تقدم المصلي خطأ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه.
فقد فسر (4) الصادق عليه السلام قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته (5) بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا، أو سهوا، بطلت صلاته، فإن تركه عمدا في الأخريين، فكذلك وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها.
وأقل ما يجزي منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا، والزائد ندب، ويجزي تسبيحة واحدة في الركوع والسجود،
Страница 82