Джами Ли Шараик
الجامع للشرايع
ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه.
ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقى الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وازالة النجاسة لأنه ماء مطلق.
والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.
وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في انائين تركا ولم يجز التجري وكذا ما زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول.
وماء البحر طهور، ويكره ما قصد الى تشميسه.
وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر كل حيوان نجس، نجس كالكلب والخنزير.
ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة.
والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس بسؤر الهر ويكره سؤر الدجاج.
وإذا عجن عجين بماء نجس فروى (1): انه يؤكل وان النار طهرته، وروى (2) انه يباع من مستحل الميتة، وروى (3): انه يدفن.
وإذا استعمل ماء نجسا في طهارة عالما به فطهارته فاسدة، وعليه اعادة ما صلى به منها، وان لم يكن عالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وان تقدمه العلم أعاد
Страница 20