358

Аль-Джами аль-Шаръи

الجامع للشرائع

باب احياء الموات

روى السكوني (1) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) من غرس شجرا، أو حفر واديا (2) بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله.

والموات، ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، أو غلبته عليه، وشبه ذلك.

والأرض ضربان، عامرة، وغامرة، فالعامر بدار الإسلام. ودار الكفر، وما لا بد له منه من العامر كالطريق، والشرب، وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر دار الكفر.

والغامر في دار الإسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالاحياء، وان لم يكن معينا ملك بالاحياء، وما كان منه بدار الشرك، وله صاحب معين فكالعامر، وما لم يكن له رب معين فللإمام، ولا يملك بالاحياء. وما به تكون الأحياء ما لم يرد ببيانه الشرع، فيرجع فيه الى العرف كالقبض. وافتراق البيعين.

فاحياء الموات للدار ان يجعل عليها حائط من لبن، أو آجر أو خشب بحسب

Страница 374