Аль-Джами аль-Шаръи
الجامع للشرائع
Жанры
والكنيسة، ولا على المعدوم، والحمل الا ان يعلق بموجود.
فان قال: وقفت كذا، ولم يذكر للموقوف عليه، أو ذكر شخصا، أو جماعة مجهولين، أو عبيدا (1) في الذمة، أو عبدا من العبيد، لم يصح، ولا على نفسه، ولا على عبد، ولا بهيمة، فإن علقة على مشيته، أو على مشية غيره، أو على وقت مستقبل لم يصح.
ويصح الوقف على المساجد، والقناطر، وهو على المسلمين مختصا بهذه الجهة.
ويصح في سبيل الله وهو الجهاد، والحج، والعمرة، ومصالح المسلمين، ومعونة الفقراء فان وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان أعمارا (2) يرجع اليه أو الى ورثته، ومن شرطه ان يقفه على من لا ينقرض ليتأبد، أو على معين ويشرط عند انقراضه جهة لا تنقرض.
فان وقفه على جماعة معينة فقط كان أعمارا، وإذا انقرضوا عاد الى الواقف، أو ورثته طلقا، فان وقف على ميت، أو مجهول، أو معدوم، ثم على جهة لا تنقرض كالفقراء، والجوامع بطل في المبدأ، وصح في الباقي، وصرف إليه في الحال.
وان وقف على عبد، أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على المبدأ لما سلف، ولا على المنتهى.
وقيل يصح، ويصرف إليه في الحال، وهو الاولى.
وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده، بطل في حقه، وصرف الى الفقراء، وقيل يبطل في الكل. وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا، فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به الى الله، ولا يصح الوقف على
Страница 370